Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 598

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
  5. ٢١٧٩ - ٣ - الموت

قال حرب: سألت أحمد قلت: امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟

قال: لها المهر، وعليها العدة، ولها الميراث.

قلت: وكذلك لو ماتت هي، كان يرثها؟

قال: نعم.

قلت: فإن كان لم يسم لها مهرًا؟

قال: لها مثل صداق نسائها.

قلت: فإن كان صداق نسائها مختلف مثل ألف وألفين.

قال: وسط من ذلك.

وسألت أحمد مرة أخرى: قلت: الرجل يتزوج المرأة، فيموت قبل أن يدخل بها؟

قال: لها المهر والميراث وعليها العدة، وإن ماتت هي فله الميراث.

"مسائل حرب" ص ٧٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 598 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.