Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 599

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. [فصل. . .]
  5. ٢١٨٠ - الفرقة قبل الدخول

ثانيًا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة

٢١٨٠ - الفرقة قبل الدخول

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟

قال: هي امرأته، وإن فارقها يجبُ لها نصفُ الصداق.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٤١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

قال: ترد إليه نصف قيمتها.

قيل لأحمد: فليس عندها؟

قال: يكونُ دينًا عليها.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٧)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: رجلٌ تزوج امرأة على أمةٍ فساقها إليها، ثم ماتت الأمةُ، ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها؟

قال: يرجع عليها بنصف قيمتها.

قلت لأحمد: فإن ولدت الأمةُ عبدًا لها؟

قال: يرجعُ بنصف قيمتها هي، أرأيت لو كان تزوجها على ألف درهم فدفعهُ إليها فمكث عندها سنةً، أليس هي تركته؟ ترد عليه خمسمائةٍ.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٩)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج امرأة، فلما كان معها قليلًا،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 599 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.