Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 608

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: ضمان المهر
  5. ٢١٨٥ - رجل زوج ابنه صغيرا، على من المهر؟

فصل: ضمان المهر

١ - ضمان مهر الصبي

٢١٨٥ - رجل زوج ابنه صغيرًا، على مَنِ المهر؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرًا، وضمن المهر فمات الأب ولم يدع وفاءً؟

قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاءً أخذ من ميراثه وحوسب به الابن من نصيبه.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٢١٦)

قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، على من الصداق؟

قال: إذا تقبل به الأب فهو على الأب، وإلا فهو على الابن.

قلت: إن الابن لما أدرك قال: لا أرضى؟

قال: ليس له ذلك.

"مسائل صالح" (٤١٢)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١١٩٨)، وحرب عن الإمام في "مسائله" ص ٤٣

قال صالح: قال أبي: والصغير؛ يجوز للأب أن يزوجه، ولا يضمن الأب الصداق، إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه.

"مسائل صالح" (٥٦٨)

قال صالح: قلت: الرجل يزوج صغيرًا من امرأة كبيرة على من النفقة؟

قال: إذا كان للابن مال فمن ماله، وإلا فليس على الأب شيء؛

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 608 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.