Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 609

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: ضمان المهر
  5. ٢١٨٥ - رجل زوج ابنه صغيرا، على من المهر؟

إلا أن يضمن، حديث ابن عمر: أنتم رضيتم به (١).

قلت: فإن مات فعلى من المهر؟

قال: المهر هكذا، إلا أن يضمن الأب.

"مسائل صالح" (١١٧٤)

قال ابن هانئ: قلت: الرجل يزوج ابنه صغيرًا، المهر على من؟

قال: إذ زوّجه عن غير رضاه فالمهر على الأب، وإذا زوجه وهو راضٍ، فالمهر على الغلام، إذا كان له مال.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٥)

قال حرب: وسئل إسحاق عن رجل زوج ابنه وصير المهر على نفسه وعلى ابنه بأمر أبيه؟

قال أبو يعقوب: يجب المهر على ورثة الأب وعلى الابن المتزوج، ويجب للورثة على الابن المتزوج -يعني: إذا مات الأب.

وقال: إن ضمن الابن الأب بغير أمر الابن، فالمال عليهما نصفان.

وسألت إسحاق أيضا عن رجل زوج ابنه صغيرا، فضمن الأب المهر، فلما بلغ الابن ودخل بالمرأة وسألوه الصداق، وقال: إنما الصداق على الأب، ما الحكم في ذلك؟

قال: إذا ضمنه الأب فهو عليه.

قلت: وإن مات الأب؟

قال: وإن مات الأب، فهو على ورثته.

قال: وإن أخذ من الزوج رجع به على الورثة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 609 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.