Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 611

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: ضمان المهر
  5. ٢١٨٦ - العبد يتزوج بإذن مولاه، على من المهر؟

قال: يخرج -يعني: الصداق- من ماله، ثم يرجع الورثةُ على هذا -يعني: الابن- في نصيبه.

"الطبقات" ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١

٢ - ضمان مهر العبد

٢١٨٦ - العبد يتزوج بإذن مولاه، على من المهر؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فعلى من المهر؟

قال: المهر على السيد.

قال إسحاق: هو على العبد في ماله، إلا أن يضمن السيد المهر.

"مسائل الكوسج" (٢٠٣٠)

قال حرب: قلت لأحمد: المملوك إذا كانت تحته الحرة، فباعه مواليه، فعلى من مهر امرأته؟

قال: على سيده الذى باعه، إذا كان أذن له في التزويج.

قلت: فإن أعتقه؟

قال: كذلك أيضا؛ لأنه شيء كان على السيد.

"مسائل حرب" ص ١٠٤

قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولي فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 611 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.