Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 612

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: ضمان المهر
  5. ٢١٨٧ - إذا زوج السيد عبده أمته، هل يجب عليه مهر لها؟

٢١٨٧ - إذا زوج السيد عبده أمته، هل يجب عليه مهر لها؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس ﵄ كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ (١) قال: إن أمهر فحسنٌ، وإلا فهو ذاك.

قلت: الشهود في ذلك؟

قال: ما أحسنه!

قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.

"مسائل الكوسج" (٨٩٦)

قال صالح: سألت أبي عن رجل أراد أن يزوج جاريته لعبده؟

قال: يُمهرها، ويُشهد، ويُنقد ما تيسر.

"مسائل صالح" (٧٧٢)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر؟

قال: أحب إلى أن يكون مهر مسمى وشهود.

"مسائل حرب" ص ٢٨٧

نقل سندي عنه: إذا زوج عبده من أمته فأحب إليَّ أن يذكروا مهرًا، فإن طلقها فالصداق عليه إذا أعتق.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٣

نقل مهنا عنه: إذا قال له: تزوج على رقبتك، فهذا لا يكون أن يزوج على رقبته، وإذا تزوج امرأة فخرج بالعبد عيب.

قال: ترده والمهر على مولاه.

"الفروع" ٥/ ٢٧١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 612 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.