Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 613

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: سقوط المهر
  5. ٢١٨٨ - ما جاء في أسباب سقوط المهر

فصل: سقوط المهر

٢١٨٨ - ما جاء في أسباب سقوط المهر

١ - العفو عن الصداق، وذكر من يملك العفو

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته وهي بكرٌ قبل أن يدخل بها فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق؟

قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزًا، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلها.

قال إسحاق: لا يكون عفو الزوج عفوًا؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٣)

قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه، الذي بيده عقدة النكاح أهو الزوج، أو المرأة، أو الولي؟

قال: هو الزوج، يروى عن رجلين من أصحاب النبي ﷺ جبير بن مطعم تزوج من امرأة فأكمل لها الصداق، قال: أنا أحق بالعفو (١).

وعلي بن أبي طالب حين قال لشريح (٢) في ذلك.

"مسائل حرب" ص ٢٢٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 613 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.