Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 615

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: سقوط المهر
  5. ٢١٨٩ - ٢ - هبة المرأة صداقها لزوجها، وذكر هل تملك الرجوع في ذلك أم لا؟

ومجاهد (١) وهو على مذهب عمر بن الخطاب ﵁ (٢)، ومن اتبعه حيث رأوا الرجوع لها، وقد احتج بعضهم على عبد الملك بن مروان بهذِه الآية وقد طلقها، فقال عبد الملك: آقرأ الآية التي بعدها: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [النساء: ٢٠] (٣).

قال الإمام أحمد رحمة اللَّه تعالى عليه: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.

"مسائل الكوسج" (٣٠٩١)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد ﵁: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.

"مسائل الكوسج" (٣٣٧١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن أمرأة لها على زوجها مهر، هل لها أن تتصدق على زوجها؟

قال: إذا كان عن طيب نفس منها فلا بأس، قال اللَّه ﷿: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٣)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: يعرض الرجل للمرأة في هبة مهرها فتهبه له رغبة، ألها أن ترجع في مهرها؟

قال: إذا رجعت في هبتها فلها؟ لأن اللَّه ﵎ يقول: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] فهذِه لم تطب نفسها أن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 615 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.