Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 616

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: سقوط المهر
  5. ٢١٩٠ - الرجوع على الزوجة بنصف المهر إذا وهبت له المهر فطلقها قبل الدخول

تهب، فلها أن ترجع.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة صيّرت زوجها في حل من صداقها إلا حجة حجها عنها ثم رجعت؟

قال: لها أن ترجع في صداقها.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٩٩)

نقل أبو طالب: إذا وهبت له مهرها، فإن كان سألها ذلك رده إليها، رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه، أو إضرار بها بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز.

"المغني" ٨/ ٢٧٩

نقل المروذي عن أحمد في المرأة إذا عفت عن صداقها الذي لها على زوجها: ليس شيء، قال اللَّه تعالى: ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ وسماه غير المهر تهبه المرأة للزوج.

"المغني" ١٠/ ١٦٣، "معونة أولي النهى" ٩/ - ٢١٧

٢١٩٠ - الرجوع على الزوجة بنصف المهر إذا وهبت له المهر فطلقها قبل الدخول

قال صالح: وسألته عن امرأة وهبت مهرها لزوجها، ثم بدا له أن يطلقها؟

قال: إذا كان الزوج سألها ذلك فلها أن ترجع فيه، وإذا لم يسألها، ولكنها وهبته بطيبة نفسها، فليس لها أن ترجع.

"مسائل صالح" (٣٩٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 616 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.