Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 618

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: اختلاف الزوجين في الصداق
  5. ٢١٩٢ - اختلافهم في القدر

فصل: اختلاف الزوجين في الصداق

٢١٩١ - اختلافهم في القبض

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ تزوج امرأةً على صداق معلوم، ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوف؟

قال: عليهم المخرج. يعني: الأولياء.

قال إسحاق: كذا هو.

"مسائل الكوسج" (١١١١)

٢١٩٢ - اختلافهم في القدر

قال صالح: قلت: الرجل يتزوج المرأة تدعي مهر ألفين، ويقول الرجل: إنما تزوجتها على ألف، وقد دخل بها؟

قال: لها صداق نسائها، فإن كان صداق مثلها أكثر من ألفين لم تعط أكثر من ألفين، وإن كان أقل من ألف: أعطيت ما أقر به، أو تقيم البينة.

"مسائل صالح" (١١٨٣)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل تزوجتك على خمسمائة درهم، ومهر مثلها عشرة آلاف، فإن لها ألف درهم؛ لأنها هي أباحت فرجها بذلك ورضيت.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٧)

قال في رواية مهنا: إذا اختلفا في المهر ولا بينة على مبلغه يُستحلف.

قيل: إن شاء يقول: لها صداق مثلها؟

قال: لعل صداق مثلها يكون أقل أو أكثر، ولكن يُستحلف.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 618 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.