Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 619

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: اختلاف الزوجين في الصداق
  5. ٢١٩٣ - ١ - إذا توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا

وفي لفظ آخر: إذا قالت: صداقي ألفان، وقال الزوج: صداقها ألف، ولم يكن بينة، نظر إلى صداق نسائها.

قيل له: فإن ناسا يقولون: القول قول الزوج ويحلف.

قال: لا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٤

ثانيًا: مهر المثل

الحالات إلتي يجب فيها مهر المثل

٢١٩٣ - ١ - إذا توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها، ولم يفرض لها ثم مات؟

قال: أقول على حديث ابن مسعودٍ في تزويج بروع ابنة واشق (١).

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٨١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ يموتُ زوجها فتدعي الصداق؟

قال أحمد: المخرج على الأولياء، وإلا فلها صداقُ مثلها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 619 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.