Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 620

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: اختلاف الزوجين في الصداق
  5. ٢١٩٤ - النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر؟

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج.

"مسائل الكوسج" (١١١٠)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: حديثُ معقل بن سنان قصةُ بروع بنت واشق تذهب إليه؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٨)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج بامرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، فمات الزوج قبل أن يدخل بها؟

قال: لها نصف صداق مثلها، فإن كان دخل بها، أو أرخى سترًا، أو أغلق بابًا، فلها الصداق كاملًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٠)

٢١٩٤ - النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر؟

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر فيدخل بها، أو لم يدخل بها، فيطلقها، أو يموت عنها؟

قال: يكون لها مهر مثلها.

قلت لأحمد: إن أناسًا يقولون: ليس لها مهر؟

قال: بلى، لها مهر مثلها.

قلت: حكمها مثل حكم المسلمين؟ قال: نعم.

قال: وسألت أحمد عن النصراني. أي: يتزوج الحربية بغير مهر؟

قال: لا ينبغي له أن يدخل أرض العرب.

فقلت له: فإن دخل بأمان فتزوج حربية بغير مهر؟

قال: لا أدري لم أسمع في هذا شيئا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 620 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.