Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 621

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: اختلاف الزوجين في الصداق
  5. ٢١٩٥ - ٢ - من تزوج امرأة على حكمها

قلت: إن أناسًا يقولون: إذا تزوج النصراني حربية بغير مهر، لا يكون لها شيء. قال: لا أدري لم أسمع في هذا شيئا.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٣٩ (٤٥٣)

٢١٩٥ - ٢ - من تزوج امرأة على حكمها

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها على حكمها؟

قال أحمد: نقول على ما قال عمر للأشعث بن قيس: لها حكم نسائها لا وكس ولا شطط (١).

قال إسحاق: كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي ﷺ وهو أربعُمائةٍ وثمانون درهمًا وزنًا.

"مسائل الكوسج" (٨٧٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟

قال: إذا اشتطت، فلها صداق مثلها.

"مسائل ابن هانئ" ص ١٠٤٩

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة على حكمها؟

قال: لها ذلك ما لم تشطط.

وقال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة على حكمها؟

قال: لها ذلك ما لم تشطط.

"مسائل حرب" ص ٧٣

نقل حنبل فيما إذا تزوجها على حكمها فاشتطت عليه: لها مهر مثلها إذا أكثرت.

"الفروع" ٥/ ٢٥٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 621 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.