Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 622

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: اختلاف الزوجين في الصداق
  5. ٢١٩٧ - سادسا: الكفاءة في النكاح

٢١٩٦ - النساء اللاتي يعتبر لهن مهر المثل

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن مهر مثلها؟ قال: مهر نسائها.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٥)

قال أبو داود: قيل لأحمد: إن إسحاق بن إبراهيم المروزي يقول: خمسمائةُ درهم؟ فأنكره.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج المرأة على غير مهر مسمّى؟

قال: لها مهر نسائها، مثل أمها، أو أختها، أو عمتها، أو ابنة عمتها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٣)

نقل أبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها، إلا أن تكون امرأة جليلة، فينظر حينئذ إلى مثلها في الجلالة والجمال.

"الروايتبن والوجهين" ٢/ ١٢٢

قال في رواية حنبل: لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٣، "المغني" ١٠/ ١٥٠

٢١٩٧ - سادسًا: الكفاءة في النكاح

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قول عمر ﵁: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟ (١)

قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال.

"مسائل الكوسج" (٨٦١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 622 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.