Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 623

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: اختلاف الزوجين في الصداق
  5. ٢١٩٧ - سادسا: الكفاءة في النكاح

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة وهو مفلسٌ، ولم تعلم المرأة؛ يفرق بينهما؟

قال: لا، إلا أن يكون قال لها: عندي من الأموال والعروض، وغرها من نفسها.

قال إسحاق: كلما لم يكن مطلعًا على النفقة، فسألت التفريق يفرق بينهما.

"مسائل الكوسج" (٢٠٢٧)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قُرَّان، عن الأعمش، عن إبراهيم أن علقمة لم يكن يخطب إلى من هو فوقه، ويخطب إلى من أسفل منه.

"مسائل صالح" (٨٢٧)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل ورع فقير، يخطب إلى رجل ابنته، ورجل ذو مال ليس بورع، أيما أحب إليك أن يزوجها؟

قال: يزوج الفقير الورع خيرٌ لها وأحب إليّ، لا يُعدل بالصلاح شيء.

"مسائل ابن هانئ" (٩٨٠)

قال حرب: سألت أحمد قلت: ولد الزنا ينكح أو ينكح إليه؟

فكأنه لم يحب ذلك.

"مسائل حرب" ص ٧٧

قال في رواية ابن مشيش وابن الحارث: الأكفاء المنصب والدين.

قيل له: فالمال؟

قال: لا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 623 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.