Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 198

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. صفة الوضوء
  4. ١٤٠ - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها

١٤٠ - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ ولم يُسَمِّ؟

قال: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد.

قال إسحاق: إذا تركَ ذلك عمدًا أعاد وإنْ كان ناسيًا أو متأولًا أجزأه.

"مسائل الكوسج" (٢)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ: إذا توضَّأ أيُسَمِّي؟

قال: إي لعمري.

قِيلَ: فإنْ نسي ولمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ﷾؟

قال: لا أعلم فيه حديثًا يثبت.

قال إسحاق: كَمَا قال، إذا نسي أجزأه، وإذا تعمَّدَ أعادَ؛ لما صحَّ عن النبي ﷺ ذَلِكَ (١).

"مسائل الكوسج" (٨٤)

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يُسمي؟

قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه.

"مسائل صالح" (٤٩)

قال صالح: قلت: إن توضأ ولم يسم؟

قال: أرجو.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 198 (SanadKitab #20878, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.