Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 199

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. صفة الوضوء
  4. ١٤٠ - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها

قلت: الحديث الذي يروى عن النبي ﷺ.

قال: لا يثبت عندي؛ إسناده ضعيف.

"مسائل صالح" (٣٠٢)

قال صالح: قلت: ما تقول فيمن نسي التسمية عند الوضوء، أو تعمد تركه؟

قال: لا ينبغي أن يعاند، وأرجو أن يجزئه، والحديث الذي يروى فيه لا أراه ثبت.

"مسائل صالح" (٥٥١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد -يعني: لحديث النبي ﷺ: "لا وضوء لمن لم يسم" (١).

"مسائل أبي داود" (٣١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن التسمية في الوضوء؟

فقال: لا يثبت حديث النبي ﷺ فيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦)

قال ابن هانئ: سألته: عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد اللَّه: يجزئه ذلك، حديث النبي ﷺ "التسمية. . . ". ليس إسناده بقوي.

"مسائل ابن هانئ" (١٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 199 (SanadKitab #20878, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.