Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 626

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: اختلاف الزوجين في الصداق
  5. ٢١٩٩ - تكافؤ العرب في النسب

وقال: وسألت إسحاق أيضا: قلت: الرجل يشرب الخمر، وتحته امرأة حرة، والمرأة لا تستطيع أن تمنع زوجها من شرب الخمر، هل لهذِه المرأة أن تقيم مع هذا الرجل؟

قال أبو يعقوب: كل ما امتنعت منه لهذِه العلة فإنه يسعها.

"مسائل حرب" ص ١٠٨

قال ابن شبويه الماخواني: سمعت أحمد يقول: إذا كان الرجل كفؤًا للمرأة في المال والحسب إلا أنه يشرب المسكر، فإن المرأة لا تتزوج به، ليس كفؤًّا بها.

"الطبقات" ١/ ١٠٩

قال علي الخواص: سألت أحمد قلت: ختن لي، زوج أختي، يشرب من هذا المسكر، أفرق بينهما؟ قال: اللَّه المستعان.

قلت أنا (١): وقد نقل المروذي عن أحمد أنه قال: لرجل سأله عن مثل هذا، فقال: حولها إليك.

"الطبقات" ٢/ ١٥٠ - ١٥١

٢١٩٩ - تكافؤ العرب في النسب

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاق: هل يتزوجُ العربُ في الموالي؟ وموالي تميم في تميم وغيرهم من الموالي فيمن يوالون؟ وهل يجوزُ لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟

قال: السنة لا يتزوج العرب إلا بعضهم في [. . .] (٢) لما لهم فضل على سائر العرب، ولكن إن تزوج غير قريش بعد إذ هم عرب لم يجز التفريقُ بينهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 626 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.