Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 627

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: اختلاف الزوجين في الصداق
  5. ٢١٩٩ - تكافؤ العرب في النسب

وقد ذُكر عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "أكفاؤنا من العرب بنو هلال" (١) ومن رأى التفريق بين قريشٍ وسائر العرب لم نعلم له حجةً، فأمَّا أن يتزوج الموالي العربيات فإنا نكره ذلك، ونرى إذا فُعل ذلك أن يفرق بينهم إلا أن تكون من ولاء القوم خاصة، فإنا وإن كرهنا له أن يتزوج من عربيةٍ من موالياته جبنا عن التفريق بينهم؛ لقول النبي ﷺ: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِم" وقد جاء عن النبي ﷺ بأن "الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لَبني هاشم"، وقال ﷺ: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" (٢) فحرم عليهم الصدقة أيضًا، وقد قيل: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ" (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 627 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.