Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 26

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢٠٤ - يحرم من الرضاع ما يحرم بالولادة

كتاب، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يسأل الحسن، فقال: يقرّون على نكاحهم، فهم على نكاحهم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨ (٤٤٨ - ٤٥٠)

٢ - موانع الرضاع

٢٢٠٤ - يحرم من الرضاع ما يحرم بالولادة

قال إسحاق بن منصورٍ: قلت: لبن الفحل؟

قال: كل شيءٍ من قبل الرجال يحرم.

"مسائل الكوسج" (٩٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: مثل أي شيء؟

قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جاربة فأنت عمها، وامرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذِه أختك.

قال إسحاق: كما قال: لحديث أفلح (١) وهو الأصل في لبن الفحل.

"مسائل الكوسج" (٩٨٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: وعائشة ﵂ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوانها (٢) هل هذا مخالفٌ لحديث أفلح.

قال إسحاق: هذا مخالفٌ في الظاهر لحديث أفلح، ولكنا نضع هذا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 26 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.