Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 27

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢٠٤ - يحرم من الرضاع ما يحرم بالولادة

على معنى النظر، كما رواه القاسم في الحجاب، ولم يصف فصلًا في التحريم، فيكون مخالفًا، وهذا المعنى أحب إلينا.

"مسائل الكوسج" (٩٨٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟

قال: نعم، وكذلك لبن الفحل.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً فدخل بها، ثم تزوج صبيةً ترضع، فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعًا؟

قال أحمد: يفارق الصغيرة، ولها على المرضعة نصف الصداق، لأنها قد بانت من زوجها، ويفارق الأخرى؛ لأنها صارت أم المرضعة.

قال إسحاق: كما قال إذا كان الرضاع خمس رضعاتٍ.

"مسائل الكوسج" (١١١٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ تزوج صبية رضيعًا، ثم تزوج أخرى رضيعًا، فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى: حرمتا عليه جميعًا، صارتا أختين، فيغرم الزوجُ لكل واحدةٍ نصف الصداق، ويتزوج أيتهما شاء، وتغرمُ التي أرضعت الأخرى للرجل.

قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: يغرمُ صداق كلتيهما، لكل واحدةٍ نصف الصداق.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١١٢٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ كانت تحته امرأةٌ،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 27 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.