Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 32

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢٠٤ - يحرم من الرضاع ما يحرم بالولادة

قلت: ولا تحرمان جميعا؟

قال: لا. قال أبو محمد: تحرمان جميعا.

"مسائل حرب" ص ٩٢٦

قال حرب: قيل لأحمد: ما تقول في لبن الفحل؟

قال: يحرِّم.

وسمعت أحمد مرة أخرى سُئلَ عن لبن الفعل، فكرهه.

"مسائل حرب" ص ٢٨٩

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل له امرأتان لكل واحدة منهن ابنة، فأرضعت إحدى المرأتين لرجل، أيحل لولد هذا الرجل أن يتزوج ابنة المرأة التي لم ترضع؟

فقال: إذا أرضعت المرأة غلامًا بلبن رجل فقد صارت أمه وصار زوجها أبًا له، فلا يحل له أن يتزوج من بناتها، ولا بنات زوجها، فقد صار أباه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٢)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا حسين بن محمد قال: نا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر قال: أقام علي بن أبي طالب كعب بن عجرة بين السماطين (١) -أو قال: بين الصفين- قال: حدث بما سمعت رسول اللَّه ﷺ: "لا تحل ابنة الأخ ولا ابنة الأخت من الرضاعة أن تنكح" (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 32 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.