قلت: ولا تحرمان جميعا؟
قال: لا. قال أبو محمد: تحرمان جميعا.
"مسائل حرب" ص ٩٢٦
قال حرب: قيل لأحمد: ما تقول في لبن الفحل؟
قال: يحرِّم.
وسمعت أحمد مرة أخرى سُئلَ عن لبن الفعل، فكرهه.
"مسائل حرب" ص ٢٨٩
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل له امرأتان لكل واحدة منهن ابنة، فأرضعت إحدى المرأتين لرجل، أيحل لولد هذا الرجل أن يتزوج ابنة المرأة التي لم ترضع؟
فقال: إذا أرضعت المرأة غلامًا بلبن رجل فقد صارت أمه وصار زوجها أبًا له، فلا يحل له أن يتزوج من بناتها، ولا بنات زوجها، فقد صار أباه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا حسين بن محمد قال: نا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر قال: أقام علي بن أبي طالب كعب بن عجرة بين السماطين (١) -أو قال: بين الصفين- قال: حدث بما سمعت رسول اللَّه ﷺ: "لا تحل ابنة الأخ ولا ابنة الأخت من الرضاعة أن تنكح" (٢).