Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 33

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢٠٤ - يحرم من الرضاع ما يحرم بالولادة

قال أبي: وكذا أقول أنا أيضًا لا يحل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن لبن الفحل؟

قال: كل رجل ترضع امرأة ابنه أو جارية ابنه فهو يحرم عليه.

قال: وأذهب أيضًا إلى حديث عائشة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٦)

قال أحمد في رواية حنبل: نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه، تأولت فيه: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" (١) وحديث أبي القعيس (٢).

"الفروع" ٥/ ١٩٣

قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: بتحريم لبن الفحل ويذهب إليه.

قلت له: أبو القعيس هو لبن الفحل؟

قال: هو لبن الفحل.

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يكلم رجلًا وأرسله إلى [. . .]، (٣) فقال له: قل له: أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به، وترد لبن الفحل وهو عن رسول اللَّه وأصحابه؟ ! فقال الرجل: ليس نرده يا أبا عبد اللَّه إلا من كلام القاسم فيه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 33 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.