Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 41

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١١ - إذا رضع صغير بلبن الميتة

قالت: قد أرضعتكما ولم تحد.

وقال في رواية محمد بن العباس: التحريم يتعلق بثلاث رضعات ولا يتعلق بأقل من ذلك، واحتج بقول النبي ﷺ: "لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتَان" (١) فأرى أن الثالثة تحرم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٢، "العدة" ٢/ ٤٥٠

٢٢١٠ - الرضعة التي تنفصل من أختها وحدَّها

قال في رواية حنبل: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي، فإن أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس، أو ليستريح، فإذا فعل ذلك فهي رضعة.

"زاد المعاد" ٥/ ٥٧٦

٢٢١١ - إذا رضع صغير بلبن المِّيتة

قال في رواية إبراهيم الحربي في امرأة ماتت فحلب من ثديها لبن فسقي به صغير، فقال: إذا سُقي مرات يبلغ حد الرضاع فقد صار الصبي ابنا للميتة.

وقال في رواية مهنا، وقد سُئل عن صبي رضع من ثدي امرأة ميتة، هل يكون رضاعًا؟ فتوقف، وقال: ألا إن عمر قال: اللبن لا يموت (٢).

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 41 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.