Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 42

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١٣ - السن المعتبرة في التحريم بالرضاع

٢٢١٢ - الحقنة باللبن

قال حرب: قِيل لأحمد ما تقول في الحقنة باللبن؟

قال: وما الحقنة؟

قِيل: يحقن الصبي باللبن.

قال: ما تكلم في هذا أحد.

"مسائل حرب" ص ٢٨٩

٢٢١٣ - السن المعتبرة في التحريم بالرضاع

قال حرب: قلت لأحمد: ما تقول في لبن الضرة، أليس لا يحرم كما يحرم غيره؟

قال: نعم. يعني: إن المرأة سقت جارية رجل.

وقال: سُئلَ أحمد عن رضاع الكبير، وذكر له حديث سالم؟ (١)

فقال: إن أم سلمة قالت: إن هذا كان لسالم خاصة (٢) وهذا عندي أقوى من قول عائشة.

"مسائل حرب" ص ٢٨٩

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبيد اللَّه، عن عبيد اللَّه بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد قال: إنما كان ذلك رخصة من رسول اللَّه ﷺ لسالم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 42 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.