Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 43

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١٣ - السن المعتبرة في التحريم بالرضاع

وقال: سألتُ أحمدَ قلتُ: امرأة أرضعت غلامًا بعد الحولين بيوم أو يومين، هل يحرم؟

قال: ما أدري يومًا أو يومين.

قلت: فإن أفطم قبل الحولين فأرضعته امرأة بعد الفطام، هل يحرم ذلك؟

قال: نعم، ما كان في الحولين فإنه يحرم. ومذهب أبي عبد اللَّه الحولين.

وقال: قلت لأحمد: فحديث النبي ﷺ: "إِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ المَجَاعَةِ" (١) أليس يريد ما كان في الصغر قبل أن يفطم؟

قال: نعم، الكبير إذا لم يجع ما يصنع باللبن.

"مسائل حرب" ص ٢٩٠

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: ما تقول في الرضاع بعد الحولين؟

قال: أما أنا فأقول: إنه لا يكون الرضاع بعد الحولين، قال اللَّه: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فإنا مضى حولان فقد تمت الرضاعة إلا من ذهب إلى حديث سهلة بنت سهيل.

قلت: فإن كان في الحولين مصة أو مصتان؟ فكأنه سهل فيه أنه ليس برضاع، واحتج بحديث النبي ﷺ: "لا تحرم المصة والمصتان" (٢)، إلا أنه لم يصرح.

وسمعت إسحاق يقول: بعد الحولين إذا أرضعت لم يكن شيئًا.

"مسائل حرب" ص ٢٩١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 43 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.