Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 44

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١٤ - أ - زوجات الآباء والأبناء

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا رضع الكبير لا يحرم، إنما هو طعام.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٩)

٣ - مانع المصاهرة

ما يحرم بالمصاهرة

٢٢١٤ - أ - زوجات الآباء والأبناء

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت على ابنه، وإذا تزوج الابن حرمت على الأب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة إذا جاءت، يحتمل العموم والخصوص؟

فقال: قال اللَّه ﵎: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ما كان في الجاهلية فظاهرها يحتمل أن يكون أبوه، وجده، وجد أبيه.

وقال بعض الناس: وكذلك أبو أمه لا يتزوج امرأته. وقوله: ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾: ما تزوج الرجل لم يحل لابنه أن يتزوجها، وإن لم يدخل بها الأب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآية إذا كانت عامة؟

فقال: تفسيرها بالسنة بالحديث إذا كانت ظاهرة، فينظر ما جاءت به

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 44 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.