Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 52

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١٦ - ب - أمهات النساء، وذكر هل له أن يتزوج بنات الزوجة إذا لم يكن دخل بها؟

بها فإنه يحل أن يتزوج بالابنة.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له الجارية فيطأها، ثم يبيعها لرجل، فتلد من ذلك الرجل ابنة، أيتزوج المولى الأول بالابنة؟

قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، لأنه قد وطئ أمها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٦)

قال حرب: سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرجل يتزوج أم امرأته بعد ما ماتت امرأته؟

قال: لا

قيل: لقول اللَّه: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾؟

قال: نعم.

قال: وسُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ تَزَوَّجَ امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟

قال: لا.

قيل: فيتزوج بنتها؟

قال: نعم، إذا لم يكن دخل بأمِّها.

وسُئل إسحاق عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأة ولها بنت، فطلقها من قبل أن يدخل بها، أيتزوج الابنة؟

قال: شديدا، إذا لم يدخل بالأم تزوج البنت.

"مسائل حرب" ص ٤٨

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن امرأة أرضعت أمة لقوم، صبية صغيرة، ثم تزوج رجل بالمرأة التي أرضعت تلك الصغيرة والأمة، يحل لهذا الرجل أن يطأ الأمة إذا اشتراها بملك اليمين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 52 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.