Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 53

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١٦ - ب - أمهات النساء، وذكر هل له أن يتزوج بنات الزوجة إذا لم يكن دخل بها؟

فقال: لا يطأها وكرهه. وقال: هي أمها ولكن يستخدمها وهي أمته.

فقيل له: إن صارت إلى المرأة تستخدمها؟

قال: هي أمها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية وابنتها، فوطئ الابنة ثم أعتقها، يجوز لهذا الرجل أن يطأ الأم إذا أعتق البنت؟

فقال: لا، وكرهه ولم يرخص فيه، وتلا هذِه الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٤، ١٢٨٩)

نقل عنه أحمد بن أصرم في الرجل إذا ماتت زوجته قبل الدخول بها هل تحرم عليه بنتها؟ أنها لا تحل له.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 53 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.