Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 55

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١٧ - ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، وذكر هل تثبت بما دون الجماع أم لا؟

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن: رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟

قال: كل ما كان دون الجماع؛ فلا يُحرم الحرامُ الحلال.

"مسائل الكوسج" (٩٠٩، ١٣٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زنا بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟

قال: هكذا هو.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٣٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما تفسيرُ: الحلال لا يُحرمه الحرامُ؟

قال: أما قوله: "لا يحرم الحرامُ الحلال" فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل له لا يحرم زناه ذلك ما هو له حلال.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٩)

قال صالح: وسئل -وأنا شاهد- عن رجل اشترى جارية ولها ابنةٌ، ابنة عشر سنين، فقبلها؟

قال: تحرم عليه أمها، وإن كانت ابنة تسع حرمت عليه الأم.

وقال: لا أعلم بين الناس في هذا اختلافًا إلى سبع سنين.

قلت: فإن كانت بنت خمس، ثم قبل لشهوة؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل صالح" (٢٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 55 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.