Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 56

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١٧ - ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، وذكر هل تثبت بما دون الجماع أم لا؟

قال صالح: وسألته عن رجل غشي مرة (١) وتزوج بنتها؟

قال: يفارقها حلالًا كان أو حرامًا.

"مسائل صالح" (٢٩)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفجر بأم امرأته؟

قال: إذا وطئ حرمت الابنة عليه، وكذا إذا فجر بابنتها حرمت الأم عليه، وهذا إذا وطئ، فما لم يطأ مثل القبلة وما أشبهه فلا أجيب فيه.

قال عمران بن حصين: إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه (٢).

"مسائل صالح" (٦٢٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل اشترى جاريةً ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟

قال: لا تحل له الابنة.

قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟

قال: لا تحل له أيضًا.

قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟

قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 56 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.