Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 57

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١٧ - ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، وذكر هل تثبت بما دون الجماع أم لا؟

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرث الجارية من ميراث أبيه، وقد نظر إليها أبوه أتحل للابن إذا كان الأب قد نظر إلى شيء منها، أو جردها؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كان قد نظر إلى شيء منها، لم تحل للابن.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل تزوج بامرأة، فدخل بها، فجاءت بعد أم امرأته، فزعمت أنه كان سكران فنامت معه أم امرأته، كيف ترى في المرأة؟

قال: يعتزل المرأة حتى ينظر؛ لعلها كاذبة، أو صادقة، يعتزلها ويقررها؛ لعلها قد صدقت، وينتظر بها ثلاثة أشهر، حتى يتبين بها حمل أم لا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١٦)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى جارية لها ابنة، بنت عشر سنين، فقبلها وهي ابنة سبع؟

قال: لا أدري.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١٩)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل له امرأة، ولها أم، فوطئ أم امرأته، ولم يدخل بالابنة؟

قال: لم يدخل بها؟

قلت: لا. قال: ولا أرخى سترًا، ولا أغلق بابًا؟ قلت: لا. قال: لها نصف الصداق، وحرمت عليه الابنة. وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 57 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.