Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 58

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١٧ - ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، وذكر هل تثبت بما دون الجماع أم لا؟

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوج ابنتها؟

قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، وإن كان قد تزوجها فلا يحل له إلا أن يفارقها.

فقلت له: إنها قد ولدت منه؟

قال: وإن كانت ولدت، فإن الولد يلحق أباه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٩)

قال حرب: سألت أحمدَ قلتُ: رجل فجر بامرأةٍ، هل يتزوج أمها أو ابنتها؟

قال: إذا كان وطئها، فلا.

قلتُ: فإن لم يطأها، ولكنه قَبَّلَ أو باشر؟

قال: دَع هذِه المسألة.

وقال وسئل إسحاق عن رجل جامع أم امرأته؟

قال: حَرُمت البنت.

قيل لإسحاق: فإن جامع أخت امرأته؟

قال: يتربص حتى تحيض حيضة.

وسئل إسحاق أيضًا عن رجل قبل أم امرأته من الرضاعة، أو لامسها من غير مجامعة؟

قال: لا يحرم عليه امرأته.

قيل: فإن جامعها في الفرج؛ فذهب إلى أنها تَحرم عليه وقال: أهل المدينة يقولون: لا تحرم بالحرام حتى يتزوج الأم، فيدخل بها، فحينئذ تحرم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 58 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.