Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 63

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١٧ - ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، وذكر هل تثبت بما دون الجماع أم لا؟

فقال: لا يحل لابنه أن يطأها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فجر بامرأة؟

فقال: حرمت على ابنه، فإن فجر بها الابن حرمت على الأب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٣)

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: إذا اشترى الرجل جارية فلمسها أو قبلها، أو جردها لشهوة لا تحل لابنه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٥)

قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا لمس امرأته وبنتها لشهوة، فلا أجترئ على التحريم حتى يكون الغشيان.

ونقل مهنا عنه فيمن نظر إلى فرج امرأة لشهوة: أنه ينشر الحرمة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٠

قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته من شهوة، أو قبلها، أو باشرها.

فقال: أنا أقول: لا يُحرمه شيء من ذلك إلا الجماع.

"المغني" ٣/ ٥٣١، "الشرح الكبير" ٢٠/ ٢٩٣

قال الحسن بن ثواب: قلت: رجل زنا بامرأة أبيه تحوم عليه امرأته.

قال: نعم، ومعنى هذا القول: أن يكون رجل تزوج امرأة وابنه بنتها ثم وطئ الابن أم زوجته.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب بها الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك وقال: يتزوج ابنته! عليه القتل بمنزلة المرتد.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٤٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 63 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.