Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 64

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٢٠ - ١ - الجمع بين المرأة وأمها أو بنتها

٢٢١٨ - ٢ - ثبوت حرمة المصاهرة باللواط

قال إسحاق بن منصور: سُئل الأوزاعي عن الغلامين يلوطُ أحدهما صاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به جارية، أيتزوجها الفاعل به؟ قال: لا.

قال أحمد: على قولنا كما قال، إذا كان ذلك في الدبر.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٨)

٢٢١٩ - ٣ - ثبوت حرمة المصاهرة بالرضاع

قال ابن بدينا: قال في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها.

"تقرير القواعد" ٣/ ١١٤

ثانيًا: ما يحرم تحريم مؤقت

١ - مانع الجمع

٢٢٢٠ - ١ - الجمع بين المرأة وأمها أو بنتها

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها ابنة كانت أو أمًّا حرمتا عليه جميعًا؟

قال أحمد: يفارقهما جميعًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١١٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 64 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.