Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 66

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٢١ - هل للرجل الجمع بين امراة رجل وابنته من غيرها؟

قال: نعم، فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى.

"مسائل أبي داود" (١١١١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ببلدة، ثم يخرج إلى بلدة أخرى، فيتزوج أمها؟

قال: حرمتا عليه جميعًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٠)

قال مهنا: نقل عنه في رجل تزوج امرأة، فبعثوا إليه ابنتها، فدخل بها وهو لا يعلم: حرمتا عليه جميعًا.

قال: فقلت له: ما عليه؟

فقال: عليه لهذه المهر بما استحل من فرجها.

قلت: وللأخرى ما عليه؟

قال: لها نصف الصداق.

قلت: هل يرجع بالنصف الذي غرم لابنتها؟

قال: لا.

"تقرير القواعد" ٣/ ١٢٣

٢٢٢١ - هل للرجل الجمع بين امراة رجل وابنته من غيرها؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنةٌ من غيرها، فزوجها رجلًا، فمات أبوها، فإن شاء زوجُ ابنته تزوج امرأته.

قال أحمد: نعم، جمع عبد اللَّه بن جعفر بين امرأة رجلٍ وابنته (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 66 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.