قلت: ترى أنت؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٢٣٦)
قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل: أيتزوجُ الرجلُ بأم ولد أبي امرأته؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٠٦٧)
قال حرب: الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟
قال: لا بأس.
وسألتُ إسْحاقَ عن ذلك، فقال: لا بأس به.
"مسائل حرب" ص ٩٢
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل له امرأة، ثم إنه اشترى جارية، قالت المرأة: إن هذِه الجارية كانت لأبي. أيحل لزوج هذِه المرأة أن يجمعهما؟
فقال أبي: يقال: إن عبد اللَّه بن جعفر جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ويروى كذلك عن عبد اللَّه بن صفوان (١)، وكرهه الحسن (٢)، وعكرمة (٣).
قال أبي: وأرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٥)