Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 68

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٢٢ - (ب) الجمع بين الأختين

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر النهشلي، عن مغيرة، عن (قثم مولى آل العباس) (١) قال: كانت عند عبد اللَّه بن جعفر أم كلثوم بنت علي، وليلى بنت مسعود امرأة علي النهشلية (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٦)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري قال: جمع عبد اللَّه بن جعفر بين امرأة رجل وابنته من غيرها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين أن رجلًا يقال له: جبلة -من أصحاب النبي ﷺ كان بمصر- جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٨)

قال أبو طالب: قال أبو عبد اللَّه: قد فعل ذلك رجل من الصحابة. أي: الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها.

"التوضيح" ٢٤/ ٣١٤

٢٢٢٢ - (ب) الجمع بين الأختين

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا تزوج أختين في عقده؟

قال: يختارُ إحداهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 68 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.