قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٨٨٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الجمعُ بين الأختين المملوكتين تقول: إنه حرام؟
قال: لا أقول: إنه حرام، ولكن ينهى عنه.
قال إسحاق: حرام لقول اللَّه ﷿: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣] يعني: ليَّا وراحيل حين جمع بينهما يعقوب ﵇ (١).
"مسائل الكوسج" (٩١٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى، فدخل بها فإذا هي أختها؟
قال: يفارق هذِه التي دخل بها، ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذِه، ثم الأولى امرأته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١١١٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن كان دخل بالأولى، ثم تزوج هذِه، ودخل بها حرمتا عليه جميعًا؟
قال أحمد: يفارقُ الأخرى، ويعتزلُ الأولى حتى تنقضي عدة هذِه الأخرى، ثم الأولى امرأته.
قال إسحاق: هو هكذا.
"مسائل الكوسج" (١١١٨)