Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 70

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٢٢ - (ب) الجمع بين الأختين

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ عنده أختان مملوكتان، فوقع على إحداهما، ثم زوجها رجلا، يقع على الأخرى؟

قال أحمد: نعم، إذا خرجت من ملكه بنكاحٍ حرمها على نفسه.

قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟

قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يُحرم فرج واحدةٍ على نفسه.

قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعًا؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه.

"مسائل الكوسج" (١١٣١)

قال صالح: قلت: رجل له أمةٌ يطأها، فأراد أن يتزوج أختها أو يتسرى؟

قال: لا يجمع بين الأختين الأمتين.

قلت: فإن زوج أختها التي عنده من رجل؟

قال: إذا زوجها لم يكن به بأس، إذا حرم عليه فرجها.

قلت: فإنه زوجها من رجل، ثم وطئ أختها، فطلق الرجل هذِه التي تزوج هذا أختها، فرجعت في ملكه؟

قال: ينبغي أن يخرج إحداهما من ملكه.

"مسائل صالح" (٩٤)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٢٧٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل يجمع الرجل بين الأمتين الأختين؟

فقال: لا، وقال: سبحان اللَّه؛ إنكارًا لذلك.

"مسائل أبي داود" (١١٠٩)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في الأختين من ملك اليمين: لا يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ أو قال: تخرج من ملكه.

"مسائل أبي داود" (١١١٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 70 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.