Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 519

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. ٢٩٨ - من أسلم على بعض الصلاة

باب وجوب الصلاة

٢٩٧ - بدء فرض الصلاة، وكيف كانت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: وكمْ صلَّى جبريلُ بالنبي صلى اللَّه عليهما وسلم، أربعة أو ركعتين؟ وأين صلَّى به؟

قال: كل صلاةٍ صلَّى النبيُّ ﷺ بمكةَ كانتْ ركعتين ركعتين إلَّا المغرب ثلاثًا (ما لم) (١) يهاجر إلى المدينةِ، ثمَّ ضمَّ إلى كلِّ ركعتين ركعتان إلَّا المغرب والفجر تُرِكَا على حالهما، وصلَّى جبريلُ بالنبي ﷺ بمكةَ عند المقام مرتين (٢).

"مسائل الكوسج" (٤٩٤)

٢٩٨ - من أسلم على بعض الصَّلاة

قال ابن هانئ: سألته عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي ﷺ، على أن لا أخر إلا قائمًا (٣). في البيوع هو، أو في الصلاة؟

قال: هذا في الصلاة، كانوا في الجاهلية يعظمون الركوع، فلما جاء الإسلام، قال حكيم بن حزام: أبايعك على ألا أخر إلا قائمًا.

فهذا معناه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 519 (SanadKitab #20878, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.