Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 520

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. ٢٩٨ - من أسلم على بعض الصلاة

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلًا منهم بايع النبي ﷺ أن يصلي طرفي النهار (١)؟

قال أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم.

وقال عبد اللَّه في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟

قال: يصلي صلاتهم.

قال: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟

قال: يقبل منه فإذا دخل أمر بالصلاة الخمس (٢).

وقال: أخبرنا صالح قال: سألت أبي ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي ﷺ ألَّا أخر إلا قائمًا (٣)؟

قال: أن يركع ويسجد كما هو، وذلك أن قريشًا كانت إذا انقطع شسع أحدهم قال: لا أجبّي؛ فيرمي بنعله الأخرى.

قلت: وإن بعض من قال: لا أخر إلا قائمًا: لا أموت على الإسلام.

قال أبي: أليس قد بايع سلمان النبي ﷺ على أن لا يسجد سجدة؛ فقال له النبي ﷺ: "ادخل في الإسلام".

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 520 (SanadKitab #20878, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.