Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 73

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٢٦ - (د) الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أبنا يونس، عن الحسن مثل ذلك.

"مسائل حرب" ص ٤٥

٢٢٢٥ - (جـ) الجمع بين ابنتي العم

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره أن يجمع بين ابنتي عم؟

قال: لا أكرهه، إنما كرهه الحسنُ.

قال إسحاق: إنما يكره ذلك للتفاسد، لا للتحريم.

"مسائل الكوسج" (٨٩٠)

قال: إسحاق بن منصور قلت: الجمعُ بين ابنتي عم؟

قال: قد كره ذلك قومٌ.

قال إسحاق: إنما كُره لفساد ما بينهما، وهو حلالٌ.

"مسائل الكوسج" (١٢٨٧)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: أتكره أن يجمع الرجل بين ابنتي عم، أو ابنتي خال؟

قال: نعم، للقطيعة.

"مسائل حرب" ص ٤٩

٢٢٢٦ - (د) الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة على عمتها أو على خالتها؟

قال: يُفرق بينهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 73 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.