Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 74

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٢٦ - (د) الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

قال إسحاق: كما قال؛ لما صح عن النبي ﷺ التفريق بينهما، وكذلك فرق عمر بن الخطاب ﵁ (١)؛ أتباعًا لقول النبي ﷺ (٢).

"مسائل الكوسج" (٩٠٣)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟

قال: نعم.

ومذهبه أن يفرق بينهما.

"مسائل حرب" ص ٣٩

قال عبد اللَّه: سألت أبي أن قومًا يقولون: إنما نهي النبي ﷺ أدب.

فقال لي: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تنكح المرأة على خالتها، وعلى عمتها (٣)، فلم نعلم الناس أختلفوا في أنه إذا تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها أن يفوق بينهما، ونهى رسول اللَّه ﷺ عن كل ذي ناب من السباع (٤)، ونهى عن لحوم الحمر (٥)، وأن تفترش مسوك السباع (٦).

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 74 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.