قال إسحاق: كما قال؛ لما صح عن النبي ﷺ التفريق بينهما، وكذلك فرق عمر بن الخطاب ﵁ (١)؛ أتباعًا لقول النبي ﷺ (٢).
"مسائل الكوسج" (٩٠٣)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟
قال: نعم.
ومذهبه أن يفرق بينهما.
"مسائل حرب" ص ٣٩
قال عبد اللَّه: سألت أبي أن قومًا يقولون: إنما نهي النبي ﷺ أدب.
فقال لي: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تنكح المرأة على خالتها، وعلى عمتها (٣)، فلم نعلم الناس أختلفوا في أنه إذا تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها أن يفوق بينهما، ونهى رسول اللَّه ﷺ عن كل ذي ناب من السباع (٤)، ونهى عن لحوم الحمر (٥)، وأن تفترش مسوك السباع (٦).
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٣)