Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 75

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٢٧ - تحريم الجمع لكثرة العدد عن أربعة نسوة

وقال أحمد في رواية مهنا: ليس هذا الحديث صحيحًا، هو باطل -يعني: حديث ابن عمر (١) - وحديث جعفر مضطرب، وإنما يرويه قبيصة عن أبي هريرة ليس فيه شيء غير هذا. قالوا: ولم يسمع جعفر من الزهري.

"التوضيح" ٢٤/ ٣٣١

٢ - مانع العدد

٢٢٢٧ - تحريم الجمع لكثرة العدد عن أربعة نسوة

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت له أولادًا؟ قال؟ الخامسة فاسدٌ، ويفرق بينهما، ولها المهرُ بما أستحل منها، ويُلحق به الولد.

قال أحمد: جيدٌ إذا كانا جاهلين فإن تعمدا رجما إذا كانا ثيبين، ولا يُلحق به الولد، وكل من أقمت عليه الحد فلا يُلحق به الولد، وكل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 75 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.