Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 76

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٢٨ - كم يتزوج العبد من النساء؟

قال إسحاق: كما قال، وفقه فيها.

"مسائل الكوسج" (١٢٨٥)

٢٢٢٨ - كم يتزوج العبد من النساء؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يتزوج العبدُ؟

قال: أمرأتين.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٨٩٧، ١٠٧٧)

قال صالح: وسألته عن العبد كم يتزوج؟

قال: ثنتين.

"مسائل صالح" (٤١٣)

قال ابن هانئ: سألته عن العبد يكون قد تزوج مرتين، ثم أعتق، أله أن يتزوج اثنتين أُخْرَيَيْن؟

قال: نعم إذا أعتق يتزوج أُخْرَيَيْن.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٠)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: العبد كم يحل له من النساء؟

قال: ثنتان.

وسئل أحمد مرة أخرى عن العبد كم يتزوج من النساء؟

قال: ثنتين.

"مسائل حرب" ص ٦٩

قال نعيم بن ناعم: سألت أحمد: كم يتزوج العبد، اثنتين؟

قال: اثنتين.

"الطبقات" ٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 76 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.