Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 82

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣١ - ما جاء في تزوج نساء أهل الشرك

عن جار لحذيفة أن حذيفة تزوج يهودية، وعنده عربيتان.

"مسائل صالح" (٧٤٣)

قال صالح: كان ابن عمر يقول: لا يتزوج الرجل من أهل الكتاب (١).

"مسائل صالح" (١٠٥٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟

قال: الحرائرُ لا بأس، وأما الإماء فلا.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: الحرةُ اليهوديةُ هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة.

"مسائل أبي دواد" (١٠٧٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن قول اللَّه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: الآية ٢٢١]؟

قال: مشركات العوب الذين يعبدون الأصنام.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٢)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فلا يحل من نساء غير أهل الإسلام إلا اليهوديات والنصرانيات؟

قال: لا تعجبني المجوسيات.

"مسائل حرب" ص ٦٤

قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل المسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية؟

قال: ما أحب أن يفعل ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 82 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.