Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 83

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣١ - ما جاء في تزوج نساء أهل الشرك

قلت: فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي ﷺ.

قلت: حذيفة تزوج مجوسية (١).

قال: هذا أشنع.

قلت له: فترى ذلك؟

قال: أما المجوسية فلا يعجبني.

قلت له: لم؟

قال: لأنهم ليس لهم كتاب ولا طهارة.

وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل في موضع آخر قال: حدثني أبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فترى التزويج في أهل الكتاب؟

قال: المسلمات أحب إليّ، ما تريد إلى ذلك، واللَّه قد وسع.

قلت: فإن فعل؟

قال: لا بأس.

قلت: فالمجوس؟

قال: لا.

قلت: لم؟

قال: لأنهن لا يحصن، ولا يطهرن من جنابة ولا وضوء.

وقال: أخبرني عبد الملك قال: قال أبو عبد اللَّه: المجوسيّ لا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة، ولا أعلم أحدًا قال بخلافه، إلَّا أن يكون صاحب بدعة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 83 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.