Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 92

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٦ - أنكحة المشركين، هل يقر بها إذا أسلموا؟

٢٢٣٥ - زواج المسلمة من غير المسلم

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له أمة مسلمة، وعبدٌ نصراني يُزوج أحدهما الآخر؟

قال: لا، لا يعلو مشركٌ مسلمةً.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٣٨)

قال يعقوب بن أخي معروف الكرخي: قلت لأبي عبد اللَّه: عندنا رجل يهودي قد أسلم، وله ابنة زوجها من يهودي، وقد اجتمع اليهود واجتمع المسلمون على أن يتحاكموا، وقد اجتمعوا ورضوا بأن يسألوك: هل يجوز أن يزَّوجها يهودي أم لا؟

قال أبو عبد اللَّه: يفرق بينهما، هي مسلمة.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٦١

٢٢٣٦ - أنكحة المشركين، هل يقر بها إذا أسلموا؟

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسيّ تزوج بغير شهود؟

قال: هو كذلك، يقرون على ما أسلموا عليه.

قلت: فإن تزوج امرأة في عدّتها فأسلما أيقران على ذلك؟

قال: نعم يقران على ذلك. يعني: اليهودي والنصراني -إذا تزوج امرأة في عدتها، ثم أسلما جميعًا.

قال: يقران على نكاحهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 92 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.