Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 93

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٦ - أنكحة المشركين، هل يقر بها إذا أسلموا؟

قلت لأحمد: بلغك في هذا شيء؟

قال: نعم، حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: بلغك أن رسول اللَّه ﷺ أقرّ أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال: ما بلغنا إلَّا ذاك.

قال أحمد: وابن جريح يرويه أيضًا عن عمرو بن شعيب في قصة أخرى من قول عطاء.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنّا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني تزوج يهودية أو نصرانية بغير شهود ثم أسلما؟

قال: هما على نكاحهما.

قال: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود، ثم أسلما، أيقران على نكاحهما؟

قال: نعم، يقران على ما أسلما عليه، من أسلم على شيء أُقر عليه.

قلت لأحمد: حربي تزوج بغير شهود ثم أسلما؟

قال: هما على نكاحهما.

قلت لأحمد: حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق أو وفاة بغير شهود ثم أسلما؟

قال: هما على نكاحهما.

قال: من أسلم على شيء فهو عليه.

سألت أحمد قلت: ذكروا عن مالك وسفيان وابن أبي ذئب أنهم قالوا: هم على نكاحهم.

فهل يعرف هذا من قولهم؟

قال: لا أعرفه من قولهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 93 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.